المحقق الحلي
167
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
منه رائحة المسكر كربّ الرمان والتفاح ، لأنه لا يسكر كثيره . التاسعة : يكره أكل ما باشره الجنب والحائض ، إذا كانا غير مأمونين . وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات ، وأن يسقى الدواب شيئا من المسكرات ، ويكره الاستسلاف في العصير ، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه ، إذا كان مسلما ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، والأول أشبه ، ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة .
--> ( 1 ) يشير إلى القاعدة « ما أسكر كثيره فقليله حرام » . ( 2 ) أي البيع سلفا وفي نسخة « الأسلاف » والمعنى واحد وقد تقدم بيع السلف أو السلم في الفصل العاشر من كتاب التجارة . ( 3 ) الضمير للعصير . ( 4 ) القول للشيخ وابن إدريس وابن أبي سعيد وغيرهم ( انظر الجواهر 36 / 422 ) . ( 5 ) اي القول بالجواز .